الشيخ السبحاني
46
سلسلة المسائل الفقهية
[ أدلة بطلان الطلاق ثلاثا ] أوّلًا : الاستدلال عن طريق الكتاب بوجوه : 1 . قوله سبحانه : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) . إنّ قوله سبحانه : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) : ظاهر في : 1 . إنّ هذا الحكم يشمل كافّة أقسام الطلاق وانّ التفريق بين الطلقات ليس من خصيصة طلاق دون طلاق ، بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك الطلاق ، لأنّ الألف واللام إذا لم يكونا للمعهود أفاد الاستغراق ، فصار تقدير الآية : كلّ الطلاق مرّتان ، ومرّة ثالثة ، ولو قال هكذا لأفاد انّ الطلاق المشروع متفرّق ، لأنّ المرّات لا تكون إلّا بعد تفرّق بالإجماع . « 1 » 2 . انّ قوله : مرّتان ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أُخرى لا دفعة واحدة وإلّا يصير مرّة ودفعة ، ولأجل ذلك عبّر سبحانه بلفظ « المرّة » ليدلّ على كيفية الفعل وانّه الواحد منه ، كما أنّ الدفعة والكرّة والنزلة ، مثل المرّة ، وزناً ومعنى واعتباراً .
--> ( 1 ) - التفسير الكبير : 103 / 6 .